Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 95

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: الإيجاب
  5. الأمر الثالث: الكتابة
  6. إذا وجدت وصيته بخطه ولم يشهد عليها

وقد كتَبَ عُمرُ إلى عامِلِه في الحُدودِ، وكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ في سِنٍّ كُسِرت.

وقالَ إِبراهيمُ: كِتابُ القاضي إلى القاضي جائِزٌ إذا عُرفَ الكِتابُ والخاتَمُ … (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والإِمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يُقبلُ الخَطُّ في الوَصيةِ حتى يُشهَدَ عليها ويَطَّلعَ الشُّهودُ على ما فيها أو تُقرأَ عليه فيُقرَّ بما فيها. (غيرَ أنَّ المالِكيةَ لا يَشتَرطونَ اطِّلاعَ الشُّهودِ على ما فيها كما سيأتي).

قالَ ابنُ قُدامةَ: وبهذا قالَ الحَسنُ وأَبو قِلابةَ والشافِعيُّ وأَبو ثَورٍ وأَصحابُ الرأيِ؛ لأنَّ الحُكمَ لا يَجوزُ برُؤيةِ خَطِّ الشاهِدِ بالشَّهادةِ فكذا ههنا، وأبلَغُ من هذا أنَّ الحاكِمَ لو رأى حُكمَه بخَطِّه تحتَ خَتمِه ولم يَذكُرْ أنَّه حكَمَ به أو رأى الشاهِدُ شَهادتَه بخَطِّه ولم يَذكُرِ الشَّهادةَ لم يَجُزْ للحاكِمِ إِنفاذُ الحُكمِ بما وجَدَه، ولا للشاهِدِ الشَّهادةُ بما رأى خَطَّه به فههنا أوْلى (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: إذا وُجدَت وَثيقةٌ مَكتوبةٌ بخَطِّ المَيتِ وثبَتَ عندَ الحاكِمِ بالبَيِّنةِ الشَّرعيةِ أنَّها خَطُّ المُوصي والحالُ أنَّه لم يَقُلْ أَنفِذوها؛ فإنَّ ذلك لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 95 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.