Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 123

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد الوصية

ولأنَّه خيارٌ ثابِتٌ في تَملُّكِ المالِ فقامَ الوارِثُ مَقامَه كخيارِ الشُّفعةِ، وفارَقَت الوَصيةُ الهِبةَ من حيثُ إنَّ الهِبةَ قبلَ القَبضِ غيرُ لازِمةٍ فجازَ أنْ تَبطُلَ بالمَوتِ، والوَصيةُ قبلَ القَبولِ لازِمةٌ فلم تَبطُلْ بالمَوتِ.

قالَ المالِكيةُ: وسَواءٌ ماتَ المُوصَى له المُعيَّنُ قبلَ عِلمِه بالوَصيةِ أو بعدَ عِلمِه، اللَّهمَّ إلا أنْ يَردَّ المُوصي المُوصَى له بعَينِه فليس لوارِثِه القَبولُ، وتَبطُلُ الوَصيةُ بمَوتِه.

إلا أنَّهم اختلَفوا هل للوَرثةِ أنْ يَردُّوها أو لا؟

فقالَ المالِكيةُ في المَذهبِ: تَجبُ الوَصيةُ لوَرثتِه وليسَ لهم أنْ يَردُّوها إلا على وَجهِ الهِبةِ لوَرثةِ المُوصي إنْ قبِلوا (¬١).

وقالَ المالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إنَّ وَرثتَه مُخيَّرونَ بينَ القَبولِ والرَّدِّ؛ لأنَّه حَقٌّ ثبَتَ للمُورِّثِ فثبَتَ للوارثِ بعدَ مَوتِه، فعلى هذا إنْ رَدَّ الوارِثُ الوَصيةَ بطَلَت، وإنْ قبِلَها صَحَّت وثبَتَ المِلكُ بها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 123 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.