Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 126

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد الوصية

بالمَوتِ فيَبطلَ الرُّكنُ الآخَرُ، كما إذا أوجَبَ البَيعَ ثم ماتَ المُشتَري قبلَ القَبولِ، أو أوجَبَ الهِبةَ ثم ماتَ المَوهوبُ له قبلَ القَبولِ، يَبطلُ الإِيجابُ لمَا قُلنا، كذا هذا.

وإنْ لم يَعلمِ المُوصَى له بالوَصيةِ حتى ماتَ أو علِمَ ولم يَقبَلْ حتى ماتَ فهو على القياسِ والاستِحسانِ اللذَينِ ذكَرنا (¬١).

وقالَ عَلاءُ الدِّينِ السَّمرقَنديُّ: ولو ماتَ المُوصَى له بعدَ مَوتِ المُوصي قبلَ القَبولِ والرَّدِّ فالقياسُ ألَّا يَكونَ لوَرثةِ المُوصَى له شَيءٌ؛ لأنَّ القَبولَ لم يُوجَدْ من المُوصَى له فيَبطلُ، وفي الاستِحسانِ يَصيرُ لوَرثتِه إمَّا لأنَّه وُجدَ القَبولُ منه دِلالةً أو لأنَّ الإِيجابَ قد تم بنَفسِه وتوقَّفَ على قَبولِه، فإذا ماتَ ثبَتَ المِلكُ له كأنَّه قبِلَ دِلالةً كالمُشتَري بالخيارِ إذا ماتَ يَلزمُ العَبدَ.

فلو رَدَّ وَرثتُه بعدَ مَوتِه هل يَصحُّ رَدُّهم؟ اختَلفَ المَشايخُ فيه: قيلَ: يَجوزُ الرَّدُّ؛ لأنَّه صَحَّ لوُجودِ القَبولِ منهم دِلالةً، فإذا وُجدَ الرَّدُّ صَريحًا يَبطلُ.

وقيلَ: لا يَجوزُ؛ لأنَّه صارَ مِيراثًا للوَرثةِ عن المُوصَى له لصَيرورتِه مِلكًا له بالمَوتِ ولا يَصحُّ رَدُّ المِيراثِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 126 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.