Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 129

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الوَصيةَ يَملكُها الوَرثةُ دونَ المُوصَى له؛ لأنَّها تَكونُ مِيراثًا.

قالَ الشافِعيةُ: لحُدوثِ المِلكِ بقَبولِهم فعلى هذا: لو كانَت الوَصيةُ مالًا: لم يَقضِ منها دُيونَ المُوصَى له ولا تَنفُذُ منها وَصيتُه (¬١).

ولم أقِفْ للمالِكيةِ والحَنابِلةِ على نَصٍّ صَريحٍ في هذا؛ فإنَّهم يَقولونَ: يَقومُ وارِثُه مَقامَه في القَبولِ والرَّدِّ ولم يَذكُروا هل يُقضَى منه دَينُ المُوصَى له أو لا.

إذا قبِلَ بعضُ الوَرثةِ ورَدَّ بعضُهم:

تقدَّمَ أنَّ الوَرثةَ إذا لم يَقبَلوا الوَصيةَ بطَلَت، وإنْ قبِلوها لا تخلو من حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَقبَلوها جَميعًا: فهذا لا خِلافَ فيه أنَّ الوَصيةَ صَحيحةٌ عندَ مَنْ يَقولُ: إنَّ القَبولَ للوَرثةِ.

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَقبلَ بعضُهم ويَردَّ بعضٌ: فمَن قبِلَ منهم فله حُكمُه من لُزومِ الوَصيةِ في نَصيبِه.

ومَن رَدَّ منهم فله حُكمُه من سُقوطِ حَقِّه من نَصيبِه وعَودِه لوَرثةِ المُوصي، وهذا تَفصيلُ مَذهبِ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 129 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.