Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 137

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. تعليق الوصية على شرط وإضافتها إلى وقت

التَّصرفُ في المُوصَى به قبلَ القَبولِ:

ذهَبَ عامَّةُ العُلماءِ إلى أنَّ المُوصَى له لا يَجوزُ له التَّصرفُ في العَينِ المُوصَى بها ببَيعٍ أو إِجارةٍ أو رَهنٍ أو غيرِها قبلَ القَبولِ لعَدمِ مِلكِه لها.

أمَّا بعدَ ثُبوتِ المِلكِ بالقَبولِ فيَجوزُ تَصرُّفُه فيه ولو كانَ قبلَ القَبضِ ولو كانَ مَكيلًا ونَحوَه كما نَصَّ على ذلك الحَنابِلةُ؛ لأنَّ المِلكَ استقَرَّ فيه بالقَبولِ فلا يُخشَى انفِساخُه، ولا رُجوعَ ببَدلِه على أحدٍ كالوَديعةِ، بخِلافِ المَبيعِ؛ لأنَّه يُخشَى انفِساخُ البَيعِ فيه (¬١).

تَعليقُ الوَصيةِ على شَرطٍ وإِضافتُها إلى وَقتٍ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على جَوازِ تَعليقِ الوَصيةِ على شَرطٍ في حَياةِ المُوصي أو بعدَ مَوتِه إذا لم يَكنْ شَرطًا يُنافي مُقتَضى عَقدِ الوَصيةِ، وعلى جَوازِ إِضافتِها إلى وَقتٍ.

قالَ الحَنفيةُ: الإِيصاءُ -وهو إِقامةُ الشَّخصِ مَقامَ نَفسِه في التَّصرفِ بعدَ المَوتِ-، والوَصيةُ -وهي تَمليكُ المالِ بعدَ المَوتِ-، لا يَكونانِ إلا مُضافَينِ؛ إذِ الإِيصاءُ في الحالِ لا يُتصوَّرُ إلا إذا جُعلَ مَجازًا عن الوَكالةِ.

ولو قالَ لمَدينِه: «إذا مِتُّ فأنتَ بَريءٌ من دَيني الذي عليك»، صَحَّت وَصيتُه؛ لأنَّ تَعليقَ الوَصيةِ بالشَّرطِ جائِزٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 137 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.