Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 139

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. تعليق الوصية على شرط وإضافتها إلى وقت

وأشهَدَ أو بكِتابٍ ولم يُخرِجْه أو أخرَجَه ولم يَستردَّه بعدَ ذلك، وأمَّا إنِ استَردَّه فإنَّها تَبطلُ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: يَجوزُ تَعليقُ الوَصيةِ على شَرطٍ في حَياةِ المُوصي، بأنْ يَقولَ: «إنْ حَجَّ فُلانٌ في حَياتي أو قدِمَ في حَياتي فقد أَوصَيت له بكذا؛ لأنَّ الوَصيةَ تَصحُّ في المَجهولِ، فصَحَّ تَعليقُها على شَرطٍ كالطَّلاقِ والعِتاقِ».

ويَصحُّ تَعليقُها على شَرطٍ بعدَ مَوتِ المُوصي، بأنْ يَقولَ: «إنْ حَجَّ فُلانٌ بعدَ مَوتي، أو تعلَّمَ القُرآنَ أو إنْ تزوَّجَ بِنتي أو إنْ رجَعَ من سَفرِه وما أشبَهَه فقد أَوصَيت له بكذا»؛ لأنَّ ما بعدَ المَوتِ في الوَصيةِ كحالِ الحَياةِ، فإذا جازَ تَعليقُ الوَصيةِ على شَرطٍ في حالةِ الحَياةِ جازَ بعدَ المَوتِ.

وكذا يَصحُّ تَعليقُها بمَرضِه ك «إنْ مِتُّ في مَرضي هذا فأَعطوا فُلانًا» فإنْ بَرئَ وماتَ بغيرِه بطَلَت، وإنْ ماتَ منه صَحَّت (¬٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: تَصحُّ الوَصيةُ مُطلَقةً ومُقيَّدةً:

فالمُطلَقةُ أنْ يَقولَ: «أَوصَيت لفُلانٍ بكَذا»، أو «إنْ مِتُّ فثُلثُ مالي لزَيدٍ أو للمَساكينِ».

والمُقيَّدةُ أنْ يَقولَ: «إنْ مِتُّ في مَرَضي هذا أو بَلَدي هذا أو عامي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 139 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.