Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 158

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثاني: الموصي
  4. ٤ - وصية السكران

وهذا إذا لم يُعاينِ المَوتَ، فأمَّا إذا عايَنَ المَوتَ لم تَصحَّ وَصيتُه؛ لأنَّ الوَصيةَ قَولٌ ولا قَولَ له والحالةُ هذه (¬١).

٤ - وَصيةُ السَّكرانِ:

السَّكرانُ يَنقسِمُ إلى قِسمَينِ، هُما: سَكرانُ لا يَعرفُ الأرضَ من السَّماءِ ولا الرَّجلَ من المَرأةِ، وسَكرانُ مُختلِطٌ معه بَقيةٌ من عَقلِه إلا أنَّه لا يَملِكُ الاختِلاطَ من نَفسِه فيُخطئُ ويُصيبُ.

قالَ ابنُ رُشدٍ: فأمَّا السَّكرانُ الذي لا يَعرفُ الأرضَ من السَّماءِ ولا الرَّجلَ من المَرأةِ فلا اختِلافَ في أنَّه كالمَجنونِ في جَميعِ أَفعالِه وأَقوالِه فيما بينَه وبينَ الناسِ وفيما بينَه وبينَ اللهِ ﷾ إلا فيما ذهَبَ وَقتُه من الصَّلواتِ (¬٢).

وأمَّا السَّكرانُ المُختلِطُ الذي معه بَقيةٌ من عَقلِه فقد اختَلفَ أهلُ العِلمِ في وَصيتِه هل تَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ ومُطرِّفٌ من المالِكيةِ إلى أنَّه لا تَصحُّ وَصيةُ السَّكرانِ؛ لأنَّه ليسَ بعاقِلٍ فلا تَصحُّ وَصيتُه كالمَجنونِ، وأمَّا إِيقاعُ طَلاقِه فإنَّما أوقَعَه مَنْ أوقَعَه تَغليظًا عليه لارتِكابِه المَعصيةَ فلا يَتعدَّى هذا إلى وَصيتِه؛ فإنَّه لا ضَررَ عليه فيها إنَّما الضَّررُ على وارِثِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 158 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.