Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 191

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثالث: الموصى له
  4. الشرط الرابع: ألا تكون الوصية في معصية
  5. أولا: الوصية ببناء البيع والكنائس
  6. ب- أن يوصي ببناء البيع والكنائس ذمي

فاتَ في حالِ الحَياةِ من الإِحسانِ، فلا يَجوزُ أنْ تَكونَ من جِهةِ مَعصيةٍ، وإنَّما تَكونُ من جِهةِ قُربةٍ كالفُقراءِ، أو مُباحٍ لا يَظهرُ فيه قُربةٌ كالأَغنياءِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: وذكَرَ القاضي أنَّه لو أَوصَى لحُصْرِ البِيَعِ وقَناديلِها وما شاكَلَ ذلك ولم يَقصدْ إِعظامَها بذلك صَحَّت الوَصيةُ؛ لأنَّ الوَصيةَ لأهلِ الذِّمةِ؛ فإنَّ النَّفعَ يَعودُ إليهم، والوَصيةُ لهم صَحيحةٌ.

والصَّحيحُ أنَّ هذا ممَّا لا تَصحُّ الوَصيةُ به؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو إِعانةٌ لهم على مَعصيتِهم وتَعظيمِ كَنائسِهم.

ونُقلَ عن أَحمدَ كَلامٌ يَدلُّ على صِحةِ الوَصيةِ من الذِّميِّ بخِدمةِ الكَنيسةِ.

والأوَّلُ أَولى وأصَحُّ، وإنْ وَصَّى ببِناءِ بَيتٍ يَسكنُه المُجتازونَ من أهلِ الذِّمةِ وأهلِ الحَربِ صَحَّ؛ لأنَّ بِناءَ مَساكنِهم ليسَ بمَعصيةٍ (¬١).

ب- أنْ يُوصيَ ببِناءِ البِيعِ والكَنائسِ ذِميٌّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الذِّميِّ إذا أَوصَى ببِناءِ كَنيسةٍ أو بَيعةٍ هل يَجوزُ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الصاحِبانِ من الحَنفيةِ -أبو يُوسفَ ومُحمدٌ-

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 191 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.