Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 234

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثالث: الموصى له
  4. الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت
  5. إذا أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي فليس لهم الرجوع

قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّهم إذا أَجازوا ما أَوصَى به مَوروثُهم لوارِثٍ منهم أو أَجازوا وَصيتَه بأكثَرَ من الثُّلثِ بعدَ مَوتِه لزِمَهم ذلك، ولم يَكنْ لهم أنْ يَرجِعوا في شَيءٍ منه قُبضَ أو لم يُقبَضْ، وإنَّ هذا لا يُحتاجُ فيه إلى قَبضٍ عندَ جَميعِهم (¬١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ: وكانَ مالِكٌ، والشافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأَبو ثَورٍ، وأَصحابُ الرأيِ يَقولونَ: إذا أَجازوا ذلك بعدَ وَفاتِه لزِمَهم (¬٢).

وقالَ الإِمامُ أَبو بَكرٍ الجَصاصُ ﵀: ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّهم إذا أَجازوه بعدَ المَوتِ فليسَ لهم أنْ يَرجِعوا فيه (¬٣).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ ﵀: وإنْ أَجازوا بعدَ المَوتِ فذلك لازِمٌ من غيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ الإِرثَ قد وجَبَ لهم، فإذا تَرَكوه بعدَ وُجوبِه جازَ كما لو وَهَبوه ابتِداءً (¬٤).

وقالَ زَكريا الأَنصاريُّ ﵀: فإنْ أَجازوا -أي: الوَرثةُ- فلا رُجوعَ لهم، ولو قبلَ القَبضِ بِناءً على الأصَحِّ من أنَّ إِجازتَهم تَنفيذٌ للوَصيةِ لا ابتِداءُ عَطيةٍ منهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 234 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.