Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 241

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثالث: الموصى له
  4. الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت
  5. إذا أجاز بعض الورثة ورد الباقون

للوارِثِ ولا للأجنَبيِّ؛ لأنَّ الوَصيةَ تَمليكٌ فبُطلانُه في حَقِّ أَحدِهما لا يُوجبُ البُطلانَ في حَقِّ الآخَرِ (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: في الرَّجلِ يُوصي لوارِثٍ ولأجنَبيٍّ:

(قُلتُ): أرأيتَ إنْ أَوصَى رَجلٌ بعَبدِه لوارِثٍ وأَوصَى لأجنَبيٍّ بوَصيةٍ كيف يُصنعُ؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ في رَجلٍ أَوصَى لأجنَبيٍّ بوَصيةٍ وأَوصَى لوارِثٍ أيضًا: يَتحاصَّانِ، يُحاصُّ الوارِثُ الأجنَبيَّ بالوَصيةِ فكذلك مَسألتُك، (قُلتُ): أَرأيتَ إنْ أَوصَى لوارِثٍ وغيرِ وارِثٍ، فقال: «ثُلثُ مالي لفُلانٍ ولفُلانٍ» وأَحدُهما وارِثٌ ومعه وَرثةٌ؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: أمَّا نَصيبُ الوارِثِ من ذلك فباطِلٌ يُردُّ إلى جَميعِ الوَرثةِ إلا أنْ يُجيزوا له ذلك، وأمَّا غيرُ الوارِثِ فله نَصيبُه (¬٢).

إذا أَجازَ بعضُ الوَرثةِ ورَدَّ الباقونَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُوصي إذا أَوصَى لوارِثٍ أو لأجنَبيٍّ فيما زادَ على الثُّلثِ فأَجازَ ذلك بعضُ الوَرثةِ ولم يُجِزْ باقي الوَرثةِ لزِمَ مَنْ أَجازَ منهم في حِصتِه من المِيراثِ لا غيرُ، ويَبطلُ في حَقِّ الرادِّ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ منهم وِلايةَ الإِجازةِ والرَّدِّ في قَدرِ حِصتِه، فتَصرُّفُ كلِّ واحدٍ منهم في نَصيبِه صدَرَ عن وِلايةٍ شَرعيةٍ فيَنفُذُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 241 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.