Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 276

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثالث: الموصى له
  4. الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت
  5. بعض المسائل المتعلقة بالوصية للأقارب والأصهار والجيران
  6. هـ - الوصية للعلماء

يَدخُلانِ، وظاهِرُه: ولو كانَت نَفقةُ كلٍّ على نَفسِه، وقالَ ابنُ الماجِشونِ: لا يَدخُلانِ (¬١).

هـ - الوَصيةُ للعُلماءِ:

إذا أَوصَى المُوصي للعُلماءِ أو لأهلِ العِلمِ صُرفَ إلى أَصحابِ عُلومِ الشَّرعِ من الفِقهِ وأهلِ الحَديثِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

وزادَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ أهلَ التَّفسيرِ.

قالَ الشافِعيةُ: لو أَوصَى للعُلماءِ وهُم المَوصوفونَ بأنَّهم أَصحابُ عُلومِ الشَّرعِ يَومَ المَوتِ لا وَقتَ الوَصيةِ، وهي ثَلاثةٌ: الحَديثُ والتَّفسيرُ والفِقهُ، وما سِوى الحَديثِ والتَّفسيرِ والفِقهِ في الدِّينِ حُطامٌ فانٍ.

كلُّ العُلومِ سِوى القُرآنِ مَشغلةٌ إلا الحَديثَ وإلا الفِقهَ في الدِّينِ

ولا يَدخلُ فيهم المُقرئُ والأَديبُ والمُعبِّرُ والطَّبيبُ والمُحاسِبُ والمُهندسُ؛ لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يَعُدُّونَهم عُلماءَ، وكذا العالِمُ باللُّغةِ والصَّرفِ والمَعاني والبَيانِ والبَديعِ والعَروضِ والقَوافي، والأُصوليُّ والمَنطقيُّ ونَحوُهم، وكذا المُتكلِّمُ عندَ الأكثَرِ؛ لأنَّه بِدعةٌ وخَطرٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.