Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 297

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الرابع: الموصى به
  4. الشرط الرابع: أن يكون الموصى به موجودا فلا تصح الوصية بالمعدوم
  5. هل يشترط أن يكون الموصى به مقدورا على تسليمه؟

شَجرةً من شَجري» يُعطونَه ما شاؤُوا من ذلك جَيدًا أو رَديئًا أو وَسطًا، وهذا أيضًا مَجهولٌ إلا أنَّه مَعلومُ الجِنسِ.

أو قالَ: «أَعطوا هذه الألفَ أحدَهما» صَحَّ، كما لو قالَ لوَكيلِه: «بِعْه لأحدِ الرَّجلَينِ» (¬١).

وقالَ في «الشَّرح الكَبير» لابنِ قُدامةَ: وتَصحُّ الوَصيةُ بالمَجهولِ كعَبدٍ وشاةٍ؛ لأنَّ الوَصية تَصحُّ بالمَعدومِ فالمَجهولُ بطَريقِ الأوْلى، ولأنَّ المَجهولَ يَنتقِلُ إلى الوُراثِ فصَحَّت الوَصيةُ به كالمَعلومِ، ويُعطيه الوَرثةُ ما شاؤُوا ممَّا يَقعُ عليه الاسمُ؛ لأنَّه اليَقينُ، كما لو أقَرَّ له بعَبدٍ، فإنْ لم يَكنْ له عَبيدٌ اشتَرى له ما سُمِّي عَبدًا، وإنْ كانَ له عَبيدٌ أَعطاه الوَرثةُ ما شاؤُوا لمَا ذكَرنا، وقالَ القاضي: يُعطيه الوَرثةُ ما شاؤُوا من ذَكرٍ أو أُنثَى، قالَ شَيخُنا: والصَّحيحُ عندي أنَّه لا يَستحِقُّ إلا ذَكرًا (¬٢).

هل يُشتَرطُ أنْ يَكونَ المُوصَى به مَقدورًا على تَسليمِه؟

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يُشتَرطُ في المُوصَى به أنْ يَكونَ مَقدورًا على تَسليمِه، فتَصحُّ الوَصيةُ بالبَعيرِ الشارِدِ والعَبدِ الآبِقِ والطَّيرِ في الهَواءِ والسَّمكِ في الماءِ، وكذا بالمَسروقِ والمَغصوبِ، وللمُوصَى له السَّعيُ في تَحصيلِه، فإنْ قدِرَ عليه أخَذَه إنْ خرَجَ من الثُّلثِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 297 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.