Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 330

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الرجوع في الوصية وما تبطل به
  3. صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه والرجوع عنها

وقالَ أَبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لا يَختلِفُ العُلماءُ على أنَّ للإِنسانِ أنْ يُغيرَ وَصيتَه ويَرجعَ فيما شاءَ منها (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للوَصيِّ أنْ يَرجعَ في جَميعِ ما أَوصَى به وفي بَعضِه، إلا الوَصيةَ بالإِعتاقِ، والأَكثرونَ على جَوازِ الرُّجوعِ في الوَصيةِ به أيضًا.

رُويَ عن عُمرَ ﵀ أنَّه قالَ: «يُغيِّرُ الرَّجلُ ما شاءَ من وَصيتِه»، وبه قالَ عَطاءٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ والزُّهريُّ وقَتادةُ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأَحمدُ وإِسحاقُ وأبو ثَورٍ (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: والوَصيةُ بالجُملةِ هي هِبةُ الرَّجلِ مالَه لشَخصٍ آخَرَ أو لأَشخاصٍ بعدَ مَوتِه، أو عِتقُ غُلامِه، سَواءٌ صرَّحَ بلَفظِ الوَصيةِ أو لم يُصرِّحْ به، وهذا العَقدُ هو من العُقودِ الجائِزةِ باتِّفاقٍ، أَعني أنَّ للمُوصيَ أنْ يَرجعَ فيما أَوصَى به (¬٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ عَرفةَ ﵀: يَجوزُ رُجوعُ المُوصي عن وَصيتِه إِجماعًا في صِحةٍ أو مَرضٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 330 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.