Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الخوف
  3. الحكم التكليفي

الحكمُ التَّكليفيُّ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى مَشروعيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ في حَياةِ النَّبيِّ ﷺ، وبعدَ وَفاتِه، وإلى أنَّها لا تَزالُ مَشروعةً إلى يَومِ القِيامةِ، وقد ثبَتَ ذلك بالكتابِ والسُّنةِ.

أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ٢٠]، وخِطابُ النَّبيِّ ﷺ خِطابٌ لأُمَّتِه، ما لم يَقُم دَليلٌ على اختِصاصِه؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى أمَرَنا باتِّباعِه بقولِه: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وتَخصيصُه بالخِطابِ لا يَقتَضي تَخصيصَه بالحُكم، كما ثبَتَ بالسُّنةِ القولِيَّةِ، كقولِه ﷺ: «صَلُّوا كما رَأيتُمونِي أُصلِّي» (¬١)، وهو عامٌّ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: صَلاةُ الخَوفِ كانَت في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ مَشروعةً لكلِّ أهلِ عَصرِه معه ﷺ، ومُنفرِدينَ عنه، واستَمرَت شَرعيَّتُها إلى الآنَ، وهي مُستمِرَّةٌ لِآخرِ الزَّمانِ. قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ وسائِرُ أَصحابِنا: وبهذا قالَتِ الأمَّةُ بأَسرِها إلا أبا يُوسفَ والمُزنِيَّ، فقالَ أبو يُوسفَ: كانَت مُختصَةً بالنَّبيِّ ﷺ ومَن يُصلِّي معه، وذهَبَت بوَفاتِه، وقالَ المُزنِيُّ: كانَت ثم نُسخَت في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.