Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 338

  1. كتاب الوصية
  2. فصل في الرجوع في الوصية وما تبطل به
  3. ما يحصل به الرجوع عن الوصية
  4. ثانيا: الرجوع في الوصية بالفعل والتصرف
  5. ١ - بيع العين الموصى بها

الحالةُ الثانيةُ: تَصرُّفٌ يُعتبَرُ رُجوعًا:

تَصرفاتُ المُوصي في المُوصَى به إمَّا أنْ تَكونَ تَصرُّفًا يُعتبَرُ رُجوعًا عن وَصيتِه بالإِجماعِ كتَصرُّفٍ يُزيلُ مِلكَه عنه وإمَّا أنْ تَكونَ تَصرُّفًا مُختلَفًا فيه، وبَيانُ ذلك فيما يَلي:

١ - بَيعُ العَينِ المُوصَى بها:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُوصيَ إذا باعَ العَينَ المُوصَى بها فذلك رُجوعٌ؛ لأنَّ الوَصيةَ لا تَنفُذُ إلا في مِلكِ المُوصي، فإذا أزالَه كانَ رُجوعًا.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى لرَجلٍ بطَعامٍ فأكَلَه أو بجِاريةٍ فباعَها أو وهَبَه أو تصدَّقَ به فذلك كلُّه رُجوعٌ، وكذلك لو كانَت جاريةً فأحبَلَها وأولَدَها فذلك رُجوعٌ (¬١).

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما لو عادَ المُوصَى به إلى مِلكِه، هل يَرجعُ وَصيةً كما كانَ أو تَبطلُ الوَصيةُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ المُوصَى به إذا خرَجَ عن مِلكِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.