Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 368

  1. كتاب الوصية
  2. باب في الإيصاء
  3. أركان الوصاية
  4. الركن الأول: الوصي، أي: الموصى إليه
  5. الشرط الثاني: أن يكون مكلفا فلا تصح الوصية إلى مجنون وصبي

ووَصيةُ الكافِرِ إلى المُسلمِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ الوَصيةِ من الكافِرِ للمُسلمِ بأنْ يَكونَ المُسلمُ وَصيًّا على أَولادِه الكُفارِ، كما تَصحُّ شَهادتُه عليه، وقد ثبَتَت له الوِلايةُ عليه؛ فإنَّ الإِمامَ يَلي تَزويجَ الذِّمياتِ، ولظُهورِ أَمانتِه فيها (¬١).

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ مُكلَّفًا فلا تَصحُّ الوَصيةُ إلى مَجنونٍ وصَبيٍّ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الوَصيةَ لا تَصحُّ إلا إلى بالِغٍ عاقِلٍ، فلا تَصحُّ الوَصيةُ إلى مَجنونٍ ولا صَغيرٍ ولا أبلَهَ، وكذا سَفيهٌ كما نَصَّ على ذلك الشافِعيةُ والحَنابِلةُ؛ لأنَّهم لا يَتأهَّلونَ إلى تَصرفٍ ولا وِلايةٍ، ولأنَّهم مُولًّى عليهم فكيف يَلُونَ أمرَ غيرِهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: تَصحُّ الوَصيةُ إلى الرَّجلِ العاقِلِ المُسلمِ الحُرِّ العَدلِ إِجماعًا، ولا تَصحُّ إلى مَجنونٍ ولا طِفلٍ، ولا تَصحُّ وَصيةُ مُسلمٍ إلى كافِرٍ بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لأنَّ المَجنونَ والطِّفلَ ليسا من أهلِ التَّصرفِ في أَموالِهما، فلا يَليانِ على غيرِهما، والكافِرُ ليسَ من أهلِ الوِلايةِ على مُسلمٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.