Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 392

  1. كتاب الوصية
  2. باب في الإيصاء
  3. أركان الوصاية
  4. الركن الثاني: الموصي
  5. الشرط الثاني: الرشد

الرُّكنُ الثاني: المُوصي:

المُوصي هو: مَنْ يَصدُرُ منه أمرٌ لغيرِه بالتَّصرفِ في أُمورِه أو أُمورِ أَولادِه بعدَ مَوتِه.

وقد اشتَرطَ الفُقهاءُ لصِحةِ وِصايتِه شُروطًا.

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ مُكلَّفًا: (أي: عاقِلاً بالِغًا):

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه يُشتَرطُ في المُوصي أنْ يَكونَ عاقِلًا، فلا تَصحُّ الوِصايةُ من المَجنونِ؛ لأنَّه مَحجورٌ ومُولًّى عليه، فلا يَصحُّ أنْ يُولِّي على غيرِه، ولأنَّه لا عِبرةَ بكَلامِه.

وأمَّا الصَّبيُّ غيرُ المُميِّزِ فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أيضًا على أنَّه لا يَصحُّ إِيصاؤُه؛ إذْ لا عِبرةَ له، ولأنَّه مُولًّى عليه، فلا يَصحُّ أنْ يُولِّي على غيرِه.

وكذا لا تَصحُّ من الصَّبيِّ المُميِّزِ عندَ عامةِ الفُقهاءِ؛ لأنَّه مُولًّى عليه، فلا يُولِّي على غيرِه، وقد تقدَّمَ كلُّ ذلك مُفصَّلًا فلا أُطيلُ في ذِكرِه.

الشَّرطُ الثاني: الرُّشدُ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ عندَهم على صِحةِ وَصيةِ السَّفيهِ إذا أَوصَى بمالٍ بعدَ مَوتِه كما تقدَّمَ.

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما لو كانَت الوَصيةُ مُتعلِّقةً بنَفاذِ شَيءٍ بعدَ مَوتِه أو في أُمورِ أَولادِه الصِّغارِ أو المَجانينِ أو المَحجورِ عليهم بسَفهٍ، هل يُشتَرطُ في الأبِ أنْ يَكونَ رَشيدًا أو يَصحُّ الإِيصاءُ من السَّفيهِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 392 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.