Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 458

  1. كتاب الوصية
  2. باب في الإيصاء
  3. أركان الوصاية
  4. الركن الرابع: الصيغة
  5. ثانيا: القبول
  6. إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله هل له أن يأخذ منه؟

ولنا: أنَّه تَمليكٌ ملَكَه بالإِذنِ فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ قابِلًا، كما لو وكَّلَه في بَيعِ سِلعةٍ لم يَجُزْ له بَيعُها من نَفسِه (¬١).

وقالَ الإِمامُ المِرداويُّ: قَولُه: (وإذا قالَ: «ضَعْ ثُلثِي حيثُ شِئتَ أو أَعطِه مَنْ شِئتَ» لم يَجُزْ له أخذُه ولا دَفعُه إلى وَلدِه)، هذا المَذهبُ، وعليه أكثَرُ الأَصحابِ ونَصَّ عليه وجزَمَ به في «الوَجيز» وغيرِه، وقدَّمه في «المُغني» و «الشَّرح» و «النظم» و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصغير» و «الفُروع» و «الفائِق»، وقالَ: اختارَه الأكثَرونَ في الوَلدِ.

ويَحتمِلُ جَوازَ ذلك لتَناولِ اللَّفظِ له، ويَحتملُ جَوازَ ذلك مع القَرينةِ فقط.

واختارَ المُصنفُ والمَجدُ جَوازَ دَفعِه إلى وَلدِه، قالَ الحارِثيُّ: وهو المَذهبُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 458 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.