Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 470

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة

٢ - قَضاءُ دَينِه: يُقدَّمُ من رأسِ المالِ على الوَصايا لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وقالَ علِيٌّ ﵁: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى أنَّ الدَّينَ قبلَ الوَصيةِ» (¬١).

قالَ العِمرانِيُّ ﵀: وأَجمَعت الأُمةُ: على أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصيةِ (¬٢).

٣ - ثم وَصاياه من ثُلثِ الباقي بعدَ ما تقدَّمَ.

٤ - ثم الباقي بعدَ الوَصايا يَكونُ لوارِثِه فَرضًا أو تَعصيبًا، أو هُمَا (¬٣).

أَركانُ الإِرثِ ثَلاثةٌ:

١ - المَورثُ: وهو المَيتُ الذي يَستحِقُّ غيرُه أنْ يَرثَه.

٢ - الوارِثُ: وهو مَنْ يَنتَمي إلى المَيتِ بسَببٍ من أَسبابِ الإِرثِ الآتي بَيانُها.

٣ - المَوروثُ: وهو التَّركةُ التي يُخلِّفُها المَيتُ بعدَ مَوتِه.

اعلَمْ أنَّ الإِرثَ يَتوقَّفُ على ثَلاثةِ أُمورٍ كما يلي: أَسبابُه، وشُروطُه، وانتِفاءُ مَوانِعِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 470 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.