٢ - قَضاءُ دَينِه: يُقدَّمُ من رأسِ المالِ على الوَصايا لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وقالَ علِيٌّ ﵁: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى أنَّ الدَّينَ قبلَ الوَصيةِ» (¬١).
قالَ العِمرانِيُّ ﵀: وأَجمَعت الأُمةُ: على أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصيةِ (¬٢).
٣ - ثم وَصاياه من ثُلثِ الباقي بعدَ ما تقدَّمَ.
٤ - ثم الباقي بعدَ الوَصايا يَكونُ لوارِثِه فَرضًا أو تَعصيبًا، أو هُمَا (¬٣).
أَركانُ الإِرثِ ثَلاثةٌ:
١ - المَورثُ: وهو المَيتُ الذي يَستحِقُّ غيرُه أنْ يَرثَه.
٢ - الوارِثُ: وهو مَنْ يَنتَمي إلى المَيتِ بسَببٍ من أَسبابِ الإِرثِ الآتي بَيانُها.
٣ - المَوروثُ: وهو التَّركةُ التي يُخلِّفُها المَيتُ بعدَ مَوتِه.
اعلَمْ أنَّ الإِرثَ يَتوقَّفُ على ثَلاثةِ أُمورٍ كما يلي: أَسبابُه، وشُروطُه، وانتِفاءُ مَوانِعِه.