Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 513

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة
  3. الأمر الثالث: موانع الإرث
  4. رابعا: الردة
  5. حكم الميراث إذا اختلفت أديان الكفار

وشذَّت طائِفةٌ فقالَت: مالُه للمُسلِمينَ عندَما يَرتدُّ، وأظُنُّ أنَّ أشهَبَ ممَّن يَقولُ بذلك (¬١).

حُكمُ الميراثِ إذا اختَلفَت أَديانُ الكُفارِ:

قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: واتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ أهلَ الدِّينِ الواحِدِ يَتوارَثونَ، يَرثُ اليَهوديُّ اليَهوديَّ والنَّصرانِيُّ النَّصرانِيَّ (¬٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا الكُفارُ فيَتوارَثونَ إذا كانَ دِينُهم واحِدًا لا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ فيه خِلافًا، وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَرثُ المُسلمُ الكافرَ» (¬٣) دَليلٌ على أنَّ بعضَهم يَرثُ بَعضًا، وقَولُه: «لا يَتوارَثُ أهلُ مِلتَينِ شَتَّى» (¬٤) دَليلٌ على أنَّ أهلَ المِلةِ الواحِدةِ يَرثُ بعضُهم بَعضًا، وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «وهل ترَكَ لنا عَقيلٌ من دارٍ؟»، دَليلٌ على أنَّ عَقيلًا ورِثَ أَبا طالِبٍ دونَ جَعفرٍ وعلِيٍّ؛ لأنَّهما كانا مُسلِمينَ وكانَ عَقيلٌ على دِينِ أبيه مُقيمًا بمَكةَ، فباعَ رِباعَه بمَكةَ فلذلك لمَّا قيلَ للنَّبيِّ ﷺ أينَ تَنزلُ غدًا؟ قالَ: «وهل ترَكَ لنا عَقيلٌ من رِباعٍ؟»، وقالَ عُمرُ في عَمةِ الأشعَثِ بنِ قَيسٍ: «يَرثُها أهلُ دِينِها» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 513 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.