Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 519

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة
  3. الأمر الثالث: موانع الإرث
  4. سادسا: الدور الحكمي
  5. الوارثون من الرجال والنساء

وضَبطُه التَّوريثَ بالمِلةِ والكُفرِ والإِسلامِ دَليلٌ على أنَّ الاعتِبارَ به دونَ غيرِه، ولأنَّ مُقتَضى التَّوريثِ مَوجودٌ فيَجبُ العَملُ به ما لم يَقُمْ دَليلٌ على تَحقُّقِ المانعِ (¬١).

سادِسًا: الدَّورُ الحُكمِيُّ:

عَدَّ الشافِعيةُ الدَّورَ الحُكميَّ من مَوانعِ الإِرثِ، وهو أنْ يَلزمَ من ثُبوتِ الشَيءِ نَفيُه، والمُرادُ هنا أنْ يَلزمَ من ثُبوتِ الإِرثِ نَفيُه كأخٍ حائِزٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيتِ أو أنكَرَ بُنوةَ مَنْ ادَّعاها، ونكَلَ عن اليَمينِ فحلَفَ مُدَّعي البُنوةِ فلا يَرثُ الابنُ وإنْ ثبَتَ نَسبُه.

وكمَريضٍ اشتَرَى أَباه؛ فإنَّه يُعتَقُ عليه ولا يَرثُ، ولو ملَكَ أَخاه فأقَرَّ في المَرضِ أنَّه كانَ أعتَقَه في الصِّحةِ ورِثَ بِناءً على صِحةِ الإِقرارِ للوارِثِ (¬٢).

الوارِثونَ من الرِّجالِ والنِّساءِ:

المُجمَعُ على تَوريثِهم من الرِّجالِ:

المُجمَعُ على تَوريثِهم من الرِّجالِ فَرضًا أو تَعصيبًا أو بهما بطَريقِ الاختِصارِ عَشرةٌ، أي: الذين يَستحِقُّونَ المِيراثَ في الجُملةِ، وإنِ اختلَفوا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 519 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.