Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 537

  1. كتاب الفرائض
  2. الوارثون ثلاثة أصناف
  3. أولا: توريث ذوي الفروض
  4. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  5. الفرض السادس: السدس: وهو فرض سبعة

ودَليلُ تَوريثِ الجَدةِ خَبرُ أَبي داودَ وغيرِه: «أنَّه ﷺ أَعطَى الجَدةَ السُّدسَ» (¬١). والمُرادُ بها الجِنسُ؛ لأنَّ الجَدَّتَينِ فأكثَرَ الوارِثاتُ يَشتَركانِ أو يَشتَرِكنَ في السُّدسِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ للجَدةِ السُّدسَ إذا لم يَكنْ للمَيتِ أُمٌّ.

وأَجمَعوا على أنَّ الأُمَّ تَحجُبُ أُمَّها وأُمَّ الأَبِ.

وأَجمَعوا على أنَّ الأَبَ لا يَحجُبُ أُمَّ الأُمِّ.

وأَجمَعوا على أنَّ الجَدتَينِ إذا اجتَمعَتا وقَرابَتُهما سَواءٌ، وكِلتاهما ممَّن يَرثُ: أنَّ السُّدسَ بينَهما.

وأَجمَعوا على أنَّهما إذا اجتَمَعا وإِحداهما أَقربُ من الأُخرى وهُما من وَجهٍ واحِدٍ: أنَّ السُّدسَ لأَقربِهما.

وأَجمَعوا على أنَّ الأُمَّ تَحجبُ الجَداتِ.

وأَجمَعوا على أنَّ الجَدةَ لا تُزادُ على السُّدسِ (¬٢).

٥ - بِنتُ الابنِ فأكثَرُ:

وتَرثُ بِنتُ الابنِ أو بَناتُ الابنِ السُّدسَ إذا تَوافَرت ثَلاثةُ شُروطٍ:

أ- أنْ يَكونَ مع البِنتِ الواحِدةِ من أَولادِ المَيتِ أو مع بِنتِ ابنٍ أقرَبُ منها تَكملةً للثُّلثَينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 537 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.