ثالثًا: مِيراثُ ذَوي الأَرحامِ:
ذُو الرَّحمِ في اللُّغةِ: بمَعنى ذِي القَرابةِ مُطلَقًا.
وفي الشَّريعةِ: هو كلُّ قَريبٍ ليسَ بذِي سَهمٍ مُقدَّرٍ في كِتابِ اللهِ أو سُنةِ رَسولِه أو إِجماعِ الأُمةِ ولَا هو عَصبَةٍ.
وذَوو الأَرحامِ عَشرةُ أَصنافٍ:
١ - أَبو الأمِّ، وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقطَينِ، كأَبي أَبي الأمِّ، وأمِّ أَبي الأمِّ، وهذانِ صِنفٌ واحِدٌ.
٢ - وأَولادُ البَناتِ: للصُّلبِ كبِنتِ بِنتٍ، أو للابنٍ كبِنتِ بِنتِ ابنٍ ذُكورًا كانُوا أو إِناثًا.
٣ - وبَناتُ الإِخوةِ لأَبوَينِ أو لأَبٍ أو لأمٍّ.
٤ - وأَولادُ الأَخواتِ.
٥ - وبَنو الإِخوةِ للأمِّ.
٦ - والعمُّ للأمِّ، وهو أَخو الأَبِ لأمِّه.
٧ - وبَناتُ الأَعمامِ: لأَبوَينِ أو لأَبٍ أو لأمٍّ، وكَذا بَنو الأَعمامِ للأمِّ.
٨ - والعَماتُ مِنْ جَميعِ الجِهاتِ.
٩ - والأَخوالُ والخالاتُ.
١٠ - والمُدلُونَ بهِم: أَي: العَشرَة ما عَدا السَّاقطَ مِنْ الجدِّ والجدَّةِ؛ إِذْ لَم يَبقَ في ذلكَ السَّاقطِ مَنْ يُدلِي بِه.
فهؤلاء ومَن أَدلى بهم يُسمَّونَ ذَوي الأَرحامِ.