Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 549

  1. كتاب الفرائض
  2. الوارثون ثلاثة أصناف
  3. ثالثا: ميراث ذوي الأرحام

وعن عليٍّ أيضًا (¬١): أنَّه نزَّلَ العَمةَ بمَنزِلةِ العمِّ. وعن الزُّهرِيِّ أنَّه ﷺ قالَ: «العَمةُ بمَنزِلةِ الأبِ إذا لَم يَكنْ بينَهما أبٌ، والخالةُ بمَنزِلةِ الأمِّ إذا لَم يَكنْ بينَهما أمٌّ» (¬٢).

وإنْ أَدلَى جَماعةٌ منهم بوارِثٍ، واستَوتْ مَنزِلتُهم منه بلا سَبقٍ كأَولادِه، وكإِخوتِه المُتفرِّقينَ الذين لا واسِطةَ بينَه وبينَهم فنَصيبُه لهم كإِرثِهم منه. لكنْ هنا بالسَّويَّةِ، الذَّكرُ كالأُنثَى؛ لأنَّهم يَرثونَ بالرَّحمِ المُجردةِ، فاستَوى ذَكرُهم وأُنثاهُم، كولدِ الأمِّ. اختارَه الأَكثرُ (¬٣)، ونقَلَه الأَثرمُ، وحَنبلٌ، وإِبراهيمُ بنُ الحارثِ.

ومَن لا وارِثَ له مَعلومٌ فمالُه لبَيتِ المالِ يَحفظُه كالمالِ الضائعِ.

قالَ في «القواعد» (¬٤): معَ أنَّه لا يَخلو مِنْ بَني عمٍّ أَعلَى؛ إذِ الناسُ كلُّهم بَنو آدمَ، فمَن كانَ أَسبَقَ إلى الاجتِماعِ معَ المَيتِ في أبٍ من آبائِه فهو عَصبتُه، ولكنَّه مَجهولٌ، فلم يَثبُتْ له حُكمٌ، وجازَ صَرفُ مالِه في المَصالحِ، ولذلك لو كانَ له مَولًى مُعتِقٌ لورِثَه في هذه الحالِ، ولَم يُلتَفتْ إلى هذا المَجهولِ. انتهى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 549 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.