Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 553

  1. كتاب الفرائض
  2. الوارثون ثلاثة أصناف
  3. ثالثا: ميراث ذوي الأرحام

ولأنَّ المَولَى المُنعمُ لمَّا قُدِّمَ على ذَوي الأَرحامِ دلَّ أنَّه لا حقَّ لهم في الإِرثِ؛ لأنَّ الوَلاءَ لا يَتقَدمُ على النَّسبِ.

فعلى هذا يُردُّ المالُ كلُّه إلى بَيتِ المالِ في فَقدِهم كلِّهم أو الباقِي في فَقدِ بَعضِهم بعدَ الفُروضِ لبَيتِ المالِ، سَواءٌ انتَظمَ أَمرُه بإمامٍ عادِلٍ يَصرِفُه في جِهتِه أمْ لَا؛ لأنَّ الإِرثَ للمُسلِمينَ، والإِمامَ ناظِرٌ ومُستَوفٍ لهُم، والمُسلِمونَ لَم يُعدَموا، وإنَّما عُدمَ المُستَوفِي لهم، فلَم يُوجبْ ذلك سُقوطَ حقِّهم، هذا عندَ المالِكيةِ في المَشهورِ وهو مَنقولُ المَذهبِ في الأَصلِ عندَ الشافِعيةِ، أنَّه يُعطَى لبَيتِ المالِ سَواءٌ كانَ مُنتَظمًا أو غيرَ مُنتَظمٍ.

وقالَ مُتأخِّرو الشافِعيةِ: إذا لَم يَنتَظمْ أَمرُ بَيتِ المالِ لكَونِ الإِمامِ غيرَ عادِلٍ، بأنْ يَردَّ على أَهلِ الفَرضِ غيرِ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ المالَ مَصروفٌ إلَيهم أو إلى بَيتِ المالِ بالإِنفاقِ، فإِذا تَعذَّرَت إِحدَى الجِهتَينِ تَعيَّنتِ الأُخرَى (¬١).

وفي قولٍ للمالِكيةِ: يُدفَعُ إلى ذَوي الأَرحامِ إذا لَم يَكنْ الإمامُ عَدلًا، وعن ابنِ القاسمِ: أنَّه يُتصَدقُ به إلا أنْ يَكونَ الوَالي كعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ.

وقالُوا: يَنبَغي إذا كانَ الإمامُ غيرَ عادلٍ أن يدفعَ لذَوي الأَرحامِ أو يردَّه على أَهلِ السِّهامِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 553 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.