Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 557

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. حجب الإناث

وأخٌ لأبوَينِ؛ لأنَّه إنْ كانَ أبَاه فهو يُدلِي به، وإنْ كانَ عمَّه فهو أَقرَبُ منه.

وأخٌ لأبٍ؛ لأنَّه أَقرَبُ منه.

تَنبيهٌ: ابنُ الأخِ لأبٍ يَحجُبُه سَبعةٌ، هؤلاءِ السِّتَّة لِما سبَقَ وابنُ الأخِ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.

مَنْ يَحجُبُ العمَّ وابنَ العمِّ والمُعتِقَ:

١ - العَمُّ لأَبوَينِ: يَحجُبُه ثَمانِيةٌ: أبٌ، وجدٌّ، وابنٌ، وابنُه، وأخٌ لأَبوَينِ، وأخٌ لأبٍ، وابنُ أخٍ لأَبوَينِ، وابنُ أخٍ لأبٍ لقُربِ دَرجتِه.

٢ - العَمُّ لأبٍ: يَحجُبُه تِسعةٌ، هؤلاءِ الثَّمَانِيَةُ وعمٌّ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.

٣ - ابْنُ عَمٍّ لأَبوَينِ: يَحجُبُه عَشَرَةٌ: هؤلاءِ التِّسعةُ وعمٌّ لأبٍ؛ لأنَّه في دَرجةِ أبِيه فقُدِّمَ عليه لزِيادةِ قُربِه.

٤ - ابْنُ عَمٍّ لأبٍ: يَحجُبُه أَحدَ عَشرَ: هؤلاءِ العَشرَةُ وابنُ عمٍّ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.

٥ - المُعتِقُ: يَحجُبُه عَصبةُ النَّسبِ بالإِجماعِ؛ لأنَّ النَّسبَ أَقوَى مِنْ الوَلاءِ.

حَجبُ الإِناثِ:

اللَّائِي لَا يُحجَبنَ مِنْ النِّساءِ ثَلاثَةٌ: البِنتُ والأمُّ والزَّوجةُ لَا يُحجَبنَ عَنْ إِرثِهنَّ بالإِجماعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 557 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.