Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 578

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. هل يسقط الجد الإخوة أم يقاسمهم؟

وأما المُقاسَمةُ فهي له معَ عَدمِ الفُروضِ، فكذلك معَ وُجودِها فعلى هذا متى زادَ الإِخوةُ عن اثنَينِ أو مَنْ يَعدِلُهم من الإِناثِ فلا حظَّ له في المُقاسَمةِ، ومتى نقَصوا عن ذلك فلا حظَّ له في ثُلثِ الباقِي، ومتى زادَت الفُروضُ على النِّصفِ فلا حظَّ له في ثُلثِ ما بقِيَ، وإن نقَصَت عن النِّصفِ فلا حظَّ له في السُّدسِ.

وإنْ كانَ الفَرضُ النِّصفَ فحَسبُ استَوى السُّدسُ وثُلثُ الباقِي.

وإنْ كانَ الإِخوةُ اثنَينِ استَوى ثُلثُ الباقِي والمُقاسَمةُ.

مَسأَلةٌ: قالَ: (ولا يَنقصُ الجدُّ أبدًا مِنْ سُدسِ جَميعِ المالِ أو تَسميتُه إذا زادَت السِّهامُ).

هذا قولُ عامَّةِ أَهلِ العِلمِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 578 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.