سَهمًا وهي نِصفُ التَّركةِ، والباقِي خَمسَةُ أَسهمٍ، يَأخذُ كلُّ أخٍ لأبٍ سَهمَينِ، وتَأخذُ الأُختُ لأبٍ سَهمًا واحِدًا.
المَسأَلةُ الأَكدَرِيةُ (¬١):
الأُختُ، شَقيقَةً كانَت أمْ لأبٍ، لَا يُفرَضُ لها معَ الجدِّ في غيرِ مَسائلِ المُعادةِ الَّتي سبَقَ ذِكرُها، إلَّا في المَسأَلةِ الأَكدَرِيةِ.
وصُورةُ هذه المَسأَلةِ هي:
زَوجٌ وأمُّ وأُختٌ -شَقيقَةٌ أمْ لأبٍ- وجدٌّ.
ففِي هذه المَسأَلةِ يَأخذُ الزَّوجُ النِّصفَ وهو فَرضُه، وتَأخذُ الأمُّ الثُّلثَ وهو فَرضُها أيضًا، ويَبقَى بعدَ فَرضِ الزَّوجِ والأُمِّ السُّدسُ، فيَنبَغي أنْ يَأخذَه الجَدُّ؛ لأنَّه -كما قُلنا سابِقًا- لا يَنْزِلُ عن السُّدسِ.
وكانَ القِياسُ بعدَ هذا أنْ تَسقُطَ الأُختُ؛ لأنَّها لَم يَبقَ لها شَيءٌ، شَأنُها في ذلك شَأنَ الشَّقيقِ، لَو كانَ مَكانَ الأُختِ الشَقيقةِ.
لكنْ هنا، فُرضَ للأُختِ في المَسأَلةِ النِّصفُ؛ لأنَّها بطَلَتْ عُصوبتُها بالجدِّ، ولا حاجِبَ يَحجُبُها، لكنْ يُضَمُّ نَصيبُها إلى نَصيبِ الجدِّ، ثم يُقسَمُ