وأَجمَعوا على أنَّ الأمَّ تَحجُبُ أمَّها وأمَّ الأبِ.
وأَجمَعوا على أنَّ الأبَ لا يَحجُبُ أمَّ الأمِّ.
وأَجمَعوا على أنَّ الجَدتَتينِ إذا اجتَمعَتا وقَرابتُهما سَواءٌ وكِلتاهُما ممَّن يَرثُ: أنَّ السُّدسَ بينَهما.
وأَجمَعوا على أنَّهما إذا اجتَمعَتا وإِحداهُما أَقربُ مِنْ الأُخرَى وهما مِنْ وَجهٍ واحدٍ: أنَّ السُّدسَ لأَقربِهما.
وأَجمَعوا على أنَّ الأمَّ تَحجُبُ الجَداتِ.
وأَجمَعوا على أنَّ الجَدةَ لا تُزادُ على السُّدسِ (¬١).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: وأَجمَعوا على تَورِيثِ الجَداتِ، وأنَّ فَرضَ الواحِدةِ والجَماعةِ منهن السُّدسُ لا يُنقَصْن منه ولا يُزدْنَ عليه (¬٢).
واستَدلَّ العُلماءُ على تَوريثِ مِيراثِ الجَدةِ قبلَ الإِجماعِ بما رَواهُ قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ قالَ: «جاءَت الجَدةُ إلى أَبي بَكرٍ تَطلُبُ مِيراثَها، فقالَ: ما لكِ في كِتابِ اللهِ شيءٌ، وما أَعلمُ لكِ في سُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ شيئًا، ولكنِ ارجِعي حتى أَسألَ الناسَ. فقالَ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: حضَرتُ