Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 601

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث الإخوة والأخوات وبنيهم

مُحمَّدٍ ﷺ، وقالَ: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ يُخاطِبُ بذلك مَنْ في عَصرِ النَّبيِ ﷺ منهم، وقالَ الشاعرُ:

بَنونا بَنو أَبنائِنا وبَناتِنا بَنوهُنَّ أَبناءُ الرِّجالِ الأَباعِدِ (¬١)

٤ - وبَنو الإِخوةِ لأَبوَينِ أو لأبٍ كلٌّ منهم حُكمُه في الإِرثِ كأَبِيه اجتِماعًا وانفِرادًا، فيَستَغرِقُ الواحِدُ أو الجَمعُ منهم المالَ عندَ الانفِرادِ، ويَأخذُ ما فضَلَ عنِ الفُروضِ، وعندَ اجتِماعِهم يُسقِطُ ابنُ الشَّقيقِ ابنَ الأخِ للأبِ، لكنْ يُخالِفونَهم -أيْ: آباءَهُم- في أنَّهم لَا يَردُّونَ الأُمَّ مِنْ الثُّلثِ إلى السُّدسِ بخِلافِ آبائِهم؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى أَعطاهَا الثُّلثَ حيثُ لَا إِخوةَ، وهذا الاسمُ لَا يَصدُقُ على بنِيهم، ولا يَرثونَ معَ الجدِّ، ولا يُعصِّبونَ أخَواتِهم؛ لأنَّهم مِنْ ذوِي الأَرحامِ، ويَسقُطونَ في المُشرَّكةِ.

والإِخوةُ لأَبوَينِ يَحجِبونَ الإِخوةَ لأبٍ، وأَولادُهم لَا يَحجُبونَهم، والأَخُ للأبِ يَحجُبُ ابنَ الأخِ الشَّقيقِ، وابنُه لَا يَحجُبُه، وبَنو الإِخوةِ لَا يَرثونَ معَ الأَخواتِ إذا كُنَّ عَصباتٍ معَ البَناتِ.

رَوى التِّرمذيُّ عن الحارِثِ عن علِيٍّ أنَّهُ قالَ: «إنَّكم تَقرؤونَ هذه الآيةَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قضَى بالدَّينِ قبلَ الوصِيَّةِ، وإنَّ أَعيانَ بنِي الأمِّ يَتوارثُونَ دونَ بَني العلَّاتِ، الرَّجلُ يَرثُ أَخاهُ لأبِيه وأمِّه دونَ أخِيه لأبِيه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 601 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.