Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 617

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والقتلى
  4. الحالة الثالثة: أن لا يدرى هل ماتا معا أو مات أحدهما قبل الآخر؟

وقالَ أَبو ثَورٍ وشُريحٌ وطائِفةٌ مِنْ البَصرِيينَ: يُعطَى كلُّ وارثٍ اليَقينَ ويُوقفُ المَشكوكُ فيه حتى يَتبيَّنَ الأمرُ أو يَصطَلِحوا.

وقالَ الخَبريُّ: هذا هو الحُكمُ فيما إذا عُلمَ مَوتُ أحدِهما قبلَ صاحبِه. ولَم يَذكُرْ فيه خِلافاً.

ومِن مِسائلِ ذلك: أَخوانِ غرِقا أحدُهما مَولَى زَيدٍ والآخَرُ مَولَى عَمرٍو، مَنْ ورَّثَ كلَّ واحدٍ منهما مِنْ صاحبِه جعَلَ مِيراثَ كلِّ واحدٍ منهما لمَولَى أخِيه ومَن لَم يُورِّثْ أحدَهما مِنْ صاحبِه جعَلَ مِيراثَ كلِّ واحدٍ منهما لمَولَاه.

ومَن قالَ بالوَقفِ وقَفَ مالَهما، فإنِ ادَّعى كلُّ واحدٍ مِنْ المَولَيينِ أنَّ مَولَاه آخرُهما مَوتًا، حلَفَ كلُّ واحدٍ منهما على إِبطالِ دَعوَى صاحبِه وأخَذَ مالَ مَولاهُ على مَسأَلةِ الخِرقيِّ.

وإنْ كانَت لهما أُختٌ فلها الثُّلثانِ مِنْ مالِ كلِّ واحدٍ منهما على القولِ الأولِ، والنِّصفُ على القولِ الثانِي.

وإنْ خلَّفَ كلُّ واحدٍ منهما بِنتًا وزَوجةً فمَن لَم يُورِّثْ بعضَهم مِنْ بعضٍ صحَّحَها مِنْ ثَمانيةٍ لامرَأتِه الثُّمنُ ولابنَتِه النِّصفُ والباقِي لمَولاهُ، ومَن ورَّثَهم جعَلَ الباقِي لأخِيه ثم قسَمَه بينَ وَرثةِ أخِيه على ثَمانيةٍ ثم ضرَبَها في الثَّمانيةِ الأُولَى فصَحَّت مِنْ أَربعةٍ لامرَأتِه ثَمانيةٌ، ولابنَتِه اثنانِ وثَلاثونَ، ولامرَأةِ أخِيه ثُمنُ الباقِي ثَلاثةٌ، ولابنَتِه اثنَا عَشرَ، ولمَولاهُ الباقِي تِسعةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 617 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.