Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 620

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والقتلى
  4. الحالة الرابعة: أن يعلم أن أحدهما مات قبل صاحبه، إلا أنا لا نعرفه بعينه

خامِسُها: أنْ يُعرفَ مَوتُ أحدِهما أولًا بعَينِه ثم أُشكِلَ أمرُه بعدَ ذلك وسيَأتي الكَلامُ عليه. اه ومِثلُه في «الدُّرّ المُنتَقى».

(قولُه: فلَو جهِلَ عَينَه) أي: بعدَ مَعرفةِ التَّرتيبِ، وهذا يَحتَملُ الحالةَ الثانِيةَ والخامِسةَ لكنَّ عِبارةَ شَرحِ المُجمعِ تُفيدُ الحالةَ الثانِيةَ فقَط. ونصُّها: فإنْ علِمَ أنَّ أحدَهما ماتَ أولًا وجهِلَ عينَه أُعطيَ كُلُّ واحدٍ اليَقينَ، ووقَفَ المَشكوكُ حتى يَتبَينَ أو يَصطَلِحوا. اه

(قولُه: أُعطيَ كلُّ إلخ) أيْ: مِنْ وَرثتِهم، بقَرينةِ قولِه (أو يَصطَلِحوا) فلَو غرِقَ أَخوانِ لكلٍّ منهما بِنتٌ أخَذَت بِنتُ كلٍّ نِصفَ تَركةِ أبِيها حتى يَتبَينَ المُتأخِّرُ فتَأخذُ بِنتُه نِصفَ تَركةِ أبِيها الباقِي ونَصفَ تَركةِ عمِّها أو يَصطَلِحا على شيءٍ تأَمَّلْ.

(قولُه: شُرحُ مَجمعٍ) أيْ: لمُصنِّفِه ومِثلِه في الاختِيارِ؛ حيثُ قالَ: وإنْ علِمَ مَوتَ أحدِهما أولًا ولا يَدرِي أيَّهما هو؛ أَعطَى كلَّ واحدٍ اليَقينَ ووُقفَ المَشكوكُ حتى يَتبَينَ أو يَصطَلِحوا. اه ومِثلُه في «شَرح السِّراجيَّةِ» لمُصنِّفِها، وتبِعَه بعضُ شُراحِها وعلَّله في «حاشِية عَجَم» زادَه بقولِه: لأنَّ التَّذكرَ غيرُ مَأيوسٍ منه (قولُه: لكنْ نقَلَ شَيخُنا إلخ) أيْ: في حاشِيتِه على المِنح، وقد استَدركَ أيضًا في «مِعراج الدِّرايةِ» على شَرحِ المَجمعِ بعِبارةِ ضَوءِ السِّراجِ الذي هو «شَرح السِّراجية» وقالَ العَلامةُ قاسمٌ في «شَرح فَرائضِ المَجمعِ»: إنَّ ما ذكَرَه صاحبُ المَجمعِ أخَذَه مِنْ «الاختِيار»، وهو قَولُ الشافِعيةِ ولا يُساعِدُه عندَنا رِوايةٌ ولا دِرايةٌ، قالَ في «المَبسوط»: وكذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 620 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.