Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 624

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث المفقود والأسير
  4. الحالة الأولى: أن ينقطع خبره في غيبة ظاهرها السلامة كالسفر للتجارة وغيرها

ولو عيَّنَ الوَرثةُ مَوتَ أحدِهما بأنْ قالوا: ماتَ فُلانٌ يومَ كذا من شِهرِ كذا عندَ الزَّوالِ وشَكُّوا: هل ماتَ الآخرُ قبلَه أو بعدَه؟ ورِثَ مَنْ شُكَّ في مَوتِه مِنْ المَيتِ الآخرِ الذي عيَّنوا مَوتَه؛ لأنَّ الأَصلَ بَقاءُ حَياتِه (¬١).

مِيراثُ المَفقودِ والأَسيرِ:

المَفقودُ له حَالاتانِ:

الحالةُ الأُولَى: أنْ يَنقطِعَ خبَرُه في غَيبةٍ ظاهِرُها السَّلامةُ كالسَّفرِ للتِّجارةِ وغيرِها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على أنَّ الإِنسانَ إذا فُقدَ وانقَطعَ خبَرُه لغَيبةٍ ظاهِرُها السَّلامةُ كسَفرِ التِّجارةِ والسِّياحةِ وطَلبِ العِلمِ ونحوِ ذلك أو وقَعَ أَسيرًا عندَ مَنْ لا يَقتُلُ الأَسيرَ، فإنَّه لا يُحكَمُ بمَوتِه، ويُنتَظرُ ولا يُوزَّعُ مِيراثُه في هذه الحالةِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في مُدةِ الانتِظارِ التي لا يُوزَّعُ المِيراثُ قبلَها.

فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ وابنُ الماجِشونَ مِنْ المالِكيةِ إلى أنَّه يُنتَظرُ تَتمةَ تِسعينَ سنةً مِنْ يومِ وُلدَ؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يَعيشُ أكثرَ مِنْ هذا.

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُنتَظرُ به حتى تَمضِيَ عليه مُدةٌ يُعلَمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 624 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.