Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 630

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث المفقود والأسير
  4. الحالة الثانية: أن يكون في غيبة ظاهرها الهلاك

الباقِي حتى يُتيقَّنَ أمرُه أو تَمضِي مُدةُ الانتِظارِ؛ لأنَّه مالٌ لا يُعلَمُ الآنَ مُستَحقُّه، أَشبهَ الذي يُنْقَصُ نَصيبُه بالحَملِ (¬١).

الحالةُ الثانِيةُ: أنْ يَكونَ في غَيبةٍ ظاهِرُها الهَلاكُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ غابَ غَيبةً ظاهِرُها الهَلاكُ كمَن فُقدَ مِنْ بينِ أَهلِه، ومَن غرِقَ مَركبُه فسلِمَ قومٌ دونَ قومٍ، أو في مَفازةٍ مُهلِكةٍ، أو فُقدَ بينَ الصَّفينِ في حالِ التِحامِ القِتالِ، هل يُنتَظرُ به مُدةٌ لا يَعيشُ فيها غالبًا ثم يُقسَمُ مالُه أمْ يُنتَظرُ به أربَعةٌ أَعوامٍ أم عامٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه لا فَرقَ بينَ مَنْ يُفقدُ في غَيبةٍ ظاهِرُها الهَلاكُ أو لا؛ فالحُكمُ واحدٌ على التَّفصيلِ السابقِ في الحالةِ الأُولَى (¬٢).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ انقَطعَ خبَرُه لغَيبةٍ ظاهِرُها الهَلاكُ

كمَن غرِقَ مَركبُه فسلِمَ قومٌ دونَ قومٍ، أو فُقدَ مِنْ بينِ أَهلِه، كمَن يَخرُجُ إلى الصَّلاةِ فلا يَعودُ أو يَخرُجُ إلى حاجةٍ قَريبةٍ فلا يَعودُ، أو فُقدَ في مَفازةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 630 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.