Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. حكم صلاتي العيدين

حكمُ صَلاتَيِ العِيدَينِ:

صَلاتَا العِيدَينِ مَشروعَتانِ بالكتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، والمَشهورُ في التَّفسيرِ: أنَّ المُرادَ بذلك صَلاةُ العِيدِ.

وأمَّا السُّنةُ: فثبَتَ بالتَّواتُرِ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُصلِّي صَلاتَيِ العِيدَينِ، قالَ ابنُ عَباسٍ: «شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ معَ رَسولِ اللهِ ﷺ وأَبي بَكرٍ، وَعمرَ، فَكلُّهم يُصلِّيهَا قبلَ الخُطبَةِ» (¬١). وعنه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى العِيدَ بِغيرِ أَذانٍ ولا إقامَةٍ» (¬٢).

أمَّا الإِجماعُ: فقد أَجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ صَلاتَيِ العِيدَينِ مَشروعَتانِ (¬٣).

إلا أنَّهمُ اختَلَفوا: هل صَلاةُ العِيدِ واجِبةٌ أو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ أو فَرضُ كِفايةٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ على القولِ الصَّحيحِ المُفتَى به وأحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّةَ وبعضُ المالِكيةِ إلى وُجوبِها على الأعيانِ، كالجمُعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 166 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.