Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 646

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث الخنثى

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى إذا كانَ للمَولودِ فَرجٌ وذَكرٌ فهو خُنثَى، فإن كانَ يَبولُ مِنْ الذَّكرِ فهو غُلامٌ، وإنْ كانَ يَبولُ مِنْ الفَرجِ فهو أُنثَى، وإنْ بالَ منهما فالحُكمُ للأَسبَقِ، وإنِ استَويا فمُشكِلٌ، وإنْ كانا في السَّبقِ سَواءً فلا مُعتبَرَ بالكَثرةِ، فإذا بلَغَ الخُنثَى وخرَجَت لِحيتُه أو وصَلَ إلى النِّساءَ فهو رَجلٌ، وكذا إذا احتَلمَ كما يَحتَلمُ الرَّجلُ، أو كانَ له ثَديٌ مُستوٍ، ولو ظهَرَ له ثَديٌ كثَديِ المَرأةِ أو نزَلَ له لَبنُ ثدِيه أو حاضَ أو حبَلَ أو أَمكَنَ الوُصولُ إليه من الفَرجِ فهو امرَأةٌ، وإنْ لَم تَظهَرْ له إِحدَى هذه العَلاماتِ أو تَعارَضت هذه المَعالِمُ فهو خُنثَى مُشكِلٌ.

والأصلُ فيها أنَّ أَبا حَنيفةَ ﵀ يُعطِيه أَخسَّ النَّصيبَينِ في المِيراثِ احتِياطًا، فلَو ماتَ أَبوه وترَكَه وابنًا فللابنِ سَهمانِ وله سَهمٌ.

ولو ترَكَه وبِنتًا فالمالُ بينَهما نِصفَينِ فرضًا وردًّا.

أُختٌ لأبٍ وأمٍّ وخُنثَى لأبٍ وعَصبةٌ، للأُختِ النِّصفُ، وللخُنثَى السُّدسُ تَكمِلةً للثُّلثَينِ كالأُختِ مِنْ الأبِ، والباقِي للعَصبةِ.

زَوجٌ وأمٌّ وخُنثَى لأَبوينِ، للزَّوجِ النِّصفُ، وللأمِّ السُّدسُ، والباقِي للخُنثَى ويُجعلُ ذَكرًا؛ لأنَّه أَقلُّ.

زَوجٌ وأُختٌ لأَبوَينِ وخُنثَى لأبٍ سقَطَ ويُجعَلُ عَصبةً؛ لأنَّه أَسوأُ الحالَينِ.

ولو ماتَ وترَكَ وَلدًا خُنثَى وعَصبةٌ ثم ماتَ الوَلدُ قبلَ أنْ يَستَبينَ أمرُه فعلى قولِ أَبي حَنيفةَ ومُحمدٍ -رحمهما الله- وهو قولُ أَبي يُوسفَ ﵀ أولًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 646 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.