Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 168

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. حكم صلاتي العيدين

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ عندَهم وأحمدُ في رِوايةٍ إلى القولِ بأنَّها سُنةٌ مُؤكَّدةٌ؛ لمَا رَوى طَلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ ﵁: أنَّ رَجلًا جاءَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهلِ نَجدٍ، فإذا هو يَسألُ عن الإِسلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «خَمسُ صَلواتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ، فقالَ: هل علَيَّ غيرُهنَّ؟ قالَ: لَا، إلا أَنْ تطَّوَّع … » الحَديثَ (¬١). قالَ النَّوويُّ: ووَجهُ الدِّلالةِ مِنْ الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أخبَرَه أنَّه لا فَرضَ سِوى الخَمسِ، فلو كانَ العِيدُ فَرضَ كِفايةٍ لَمَا أطلَقَ هذا الإطلاقَ؛ لأنَّ فَرضَ الكِفايةِ واجِبٌ على جَميعِهم، ولكِن يَسقطُ الحَرجُ بفِعلِ بعضِهم، ولهذا لو تَرَكُوه كلُّهم عَصَوا (¬٢).

ولأنَّها صَلاةٌ مُؤقَّتةٌ لا تُشرَعُ لها الإِقامةُ، فلم تَجبْ بالشَّرعِ كصَلاةِ الضُّحَى (¬٣).

وذهَبَ الحَنابلَةُ في المَذهبِ عندَهم وبعضُ المالِكيةِ وأبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ مِنْ الشافِعيةِ إلى أنَّ صَلاةَ العِيدِ فَرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ بها قَومٌ سقَطَ عن الباقِينَ، كالجِهادِ والصَّلاةِ على الجَنائِزِ. قالَ البُهوتِيُّ: (وهي) أي: صَلاةُ العِيدِ (فَرضُ كِفايةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 168 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.