Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 660

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الرد
  3. تعريف الرد

المُستَوفي لهم، فلَم يُوجِبْ ذلك سُقوطَ حقِّهم، هذا عندَ المالِكيةِ في المَشهورِ وهو مَنقولُ المَذهبِ في الأَصلِ عندَ الشافِعيةِ، أنَّه يُعطَى لبَيتِ المالِ سَواءٌ كانَ مُنتظِمًا أو غيرَ مُنتظِمٍ.

وقالَ مُتأخِّرو الشافِعيةِ: إذا لَم يَنتظِمْ أمرُ بَيتِ المالِ لكَونِ الإِمامِ غيرَ عادلٍ، بأنْ يَردَّ على أَهلِ الفَرضِ غيرِ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ المالَ مَصروفٌ إِليهم أو إلى بَيتِ المالِ بالإِنفاقِ، فإذَا تَعذَّرَت إحدَى الجِهتَينِ تَعيَّنَت الأُخرَى (¬١).

وفي قولٍ للمالِكيةِ: يُدفَعُ إلى ذَوِي الأَرحامِ إذا لَم يَكنْ الإمامُ عدلًا، وعن ابنِ القاسمِ أنَّه يُتصدَّقُ به إلا أن يَكونَ الوالِي كعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ.

وقالوا: يَنبَغي إذا كانَ الإمامُ غيرَ عادلٍ أنْ يدفَعَ لذَوِي الأَرحامِ أو يردَّه على أَهلِ السِّهامِ (¬٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفاضِلَ عن فَرضِ ذَوِي السِّهامِ إذا لَم يَكنْ عَصبةً مَردودٌ عليهم بقَدرِ سِهامِهم إلَّا على الزَّوجَينِ؛ لقولِه ﵎: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] وهو المِيراثُ، فيَكونُ أَولى مِنْ بَيتِ المالِ ومِن الزَّوجَينِ إلا فيما ثبَتَ لهما بالنصِّ، وكانَ يَنبَغي أنْ يَكونَ ذلك لجَميعِ ذَوِي الأَرحامِ لاستِوائِهم في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 660 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.