Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام

والمَذهبُ عندَهم أنَّه يَقضيها على صِفَتِها، وعنِ الإمامِ أحمدَ أنَّه يَقضيها أربَعًا بلا تَكبيرٍ، ويَكونُ بسَلامٍ كالظُّهرِ، وعنه بسَلامٍ أو سَلامَينِ، وعنه: يُخَيَّرُ بينَ رَكعَتينِ وأربَعٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: ومَن فاتَته صَلاةُ العِيدِ صلَّى أربعَ رَكعاتٍ، كصَلاةِ التَّطوُّعِ، وإن أحَبَّ فصَلَ بسَلامٍ بينَ كلِّ رَكعَتينِ.

وجُملَتُه أنَّ من فاتَته صَلاةُ العِيدِ فلا قَضاءَ عليه؛ لأنَّها فَرضُ كِفايةٍ، وقامَ بها مَنْ حصَلَت الكِفايةُ به، فإن أحَبَّ قَضاءَها فهو مُخيَّرٌ إن شاءَ صلَّاها أربَعًا، إما بسَلامٍ واحدٍ، وإمَّا بسَلامَينِ، ورُويَ هذا عن ابنِ مَسعودٍ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وذلك لمَا رَوى عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ أنَّه قالَ: «مَنْ فاتَه العِيدُ فليُصلِّ أربَعًا، ومَن فاتَتهُ الجمُعةُ فليُصلِّ أربَعًا»، ورُويَ عن علِيٍّ ﵁ أنَّه قالَ: «إن أمَرتُ رَجلًا أن يُصلِّيَ بضَعفَةِ النَّاسِ أمَرتُه أن يُصلِّيَ أربَعًا» رَواهما سَعيدٌ، قالَ أحمدُ ﵀: يُقَوِّي ذلك حَديثُ علِيٍّ أنَّه أمرَ رَجلًا يُصلِّي بضَعَفةِ النَّاسِ أربَعًا ولا يَخطُبَ، ولأنَّه قَضاءُ صَلاةِ عِيدٍ، كانَ أربَعًا كصَلاةِ الجمُعةِ، وإن شاءَ صلَّى رَكعَتينِ، كصَلاةِ التَّطوُّعِ، وهذا قولِ الأَوزاعيِّ؛ لأنَّ ذلك تَطوُّعٌ، وإن شاءَ صلَّاها على صِفةِ صَلاةِ العِيدِ، بتَكبيرٍ، نُقلَ ذلك عن أحمدَ وإسماعيلَ بنِ سَعدٍ، واختارَه الجوزَجانِيُّ، وهذا قولُ النَّخَعيِّ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وابنِ المنذِرِ؛ لمَا رُويَ عن أنَسٍ «أنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 174 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.