Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الاستخارة
  3. النيابة في الاستخارة

وصرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّه إذا لم يَظهَر له شَيءٌ بعدَ السابعةِ استَخارَ أكثرَ من ذلك (¬١). ولم أقِف للحَنابِلةِ على شَيءٍ في ذلك.

النِّيابةُ في الاستِخارةِ:

قالَ الشَّيخُ سُليمانُ الجَملُ مِنْ الشافِعيةِ: ظاهرُ الحَديثِ أنَّ الإِنسانَ لا يَستَخيرُ لغيرِه، وجعَلَه الشَّيخُ مُحمدٌ الحَطابُ المالِكيُّ محَلَّ نَظرٍ، فقالَ: هل ورَدَ أنَّ الإِنسانَ يَستَخيرُ لغيرِه؟ لم أقِفْ في ذلك على شَيءٍ، ورَأيتُ بعضَ المَشايخِ يَفعلُه. اه.

قُلتُ -أي: الجَملُ-: قالَ بعضُ الفُضلاءِ: ربَّما يُؤخَذُ من قولِه ﷺ: «مَنِ استَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنفعَ أَخاه فَليَنفَعه» (¬٢)، أنَّ الإِنسانَ يَستَخيرُ لغيرِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 197 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.