Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. تجريد الميت وكيفية وضعه حالة الغسل

في ذلك: أنَّه نُقلَ بالعَملِ لا بالقَولِ، والعَملُ ليسَ له صيغةٌ تُفهِمُ الوُجوبَ أو لا تُفهِمُه، وقد احتجَّ عبدُ الوهَّابِ لوُجوبِه بقَولِه ﷺ في ابنَتِه: «اغسِلْنَها ثَلاثًا أو خَمسًا» (¬١)، وبقَولِه في المُحرِمِ: «اغْسِلُوه» (¬٢).

فمَن رأى أنَّ القَولَ خرَجَ مَخرَجَ تَعليمٍ لصِفةِ الغُسلِ، لا مَخرَجَ الأمرِ به لَم يَقلْ بوُجوبِه، ومَن رَأى أنَّه يَتضمَّنُ الأمرَ والصِّفةَ قالَ بوُجوبِه (¬٣).

إلا أنَّ المَشهورَ عندَهم -أي: المالِكيةِ- أنَّه فَرضٌ كِفائيٌّ.

قال في «الشَّرح الصَّغير»: غُسلُ الميِّتِ المُسلمِ فَرضٌ كِفائيٌّ إذا قامَ به بَعضٌ مِنْ المسلِمينَ سقَطَ عن الباقينَ (¬٤).

تَجريدُ الميِّتِ وكَيفيةُ وَضعِه حالة الغُسلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الميِّتِ هل الأفضَلُ أنْ يُغسَّلَ مُجرَّدًا أو في قَميصٍ، بعدَ اتِّفاقِهم على وُجوبِ سَترِ العَورةِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الأفضَلَ أنْ يُغسَّلَ في قَميصٍ؛ لِما رَوت عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: غَسَّلوه وعليه قَميصٌ يَصُبَّون عليه الماءَ، ويُدلِّكونَه مِنْ فَوقِه، ولأنَّ ذلك أستَرُ، فكانَ أَوْلى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 229 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.