Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. عدد الغسلات وكيفيتها

وأمَّا كَيفيَّةُ وَضعِه عندَ تَغسيلِه فهي أنَّه يُوضعُ على السَّريرِ أو لَوحٍ هُيئَ له، ويَكونُ مَوضعُ رأسِه أُعلى؛ ليَنحدِرَ الماءُ ويَكونَ الوَضعُ طُولًا، كما في حالةِ المَرضِ، إذا أرادَ الصَّلاةَ بإِيماءٍ، ومِن الحَنفيةِ مَنْ اختارَ الوَضعَ كما يُوضَعُ في القبْرِ، والأصَحُّ أنَّه يُوضَعُ كما تَيسَّرَ (¬١).

عَددُ الغَسلاتِ وكَيفيَّتُها:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الواجِبَ مِنْ الغَسلاتِ ما يَحصُلُ به الطَّهارةُ، وأنَّ المَسنونَ منها الوِترُ، وأنْ يَكونَ في الماءِ السِّدرُ، وفي الآخِرةِ الكافورُ؛ لحَديثِ أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: «دخَلَ علَينا النَّبيُّ ﷺ ونحنُ نُغسِّلُ ابنَتَه، فقالَ: اغْسِلْنَها ثَلاثًا، أو خَمسًا، أو أَكْثرَ مِنْ ذلك، إنْ رَأيتُنَّ ذلك، بِماءٍ وسِدرٍ، واجعَلْنَ في الْآخِرَةِ كافُورًا أو شَيئًا مِنْ كافُورٍ» (¬٢).

وبحَديثِ ابنِ عباسٍ قالَ: «بَينَما رَجلٌ واقِفٌ مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ بعَرفَةَ إِذْ وقَعَ مِنْ راحِلَتِه فأَوْقَصتْه، أَوْ قالَ: فأَقْعَصتْه، فذُكرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: اغْسِلوه بِماءٍ وسِدرٍ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 231 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.