Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 248

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. تغسيل الشهيد
  4. تغسيل الشهيد الجنب

أمَّا إذا حُملَ حَيًّا ولَم يَمتْ في المُعتَركِ وأكَلَ أو شرِبَ فإنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه:

قال ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الشَّهيدَ في مُعتَركِ الكُفارِ إذا حُملَ حَيًّا ولَم يَمتْ في المُعتركِ وأكَلَ وشرِبَ فإنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، كما فُعلَ بعُمرَ وبعلِيٍّ ﵄ (¬١).

تَغسيلُ الشَّهيدِ الجُنبِ:

وإنْ كانَ الشَّهيدُ جُنُبًا ذهَبَ أبو حَنيفةَ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ وسحنُونٌ مِنْ المالِكيةِ إلى أنَّه يُغسَّلُ؛ لحَديثِ حَنظلةَ.

وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ وأبو يُوسفَ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ مِنْ الحَنفيةِ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والإمامُ أحمدَ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يُغسَّلُ؛ لعُمومِ الخبَرِ (¬٢).

قالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ ﵀: لسنا نَعرِفُ نَصًّا عن مالِكٍ في المَقتولِ في المَعركةِ، إذا عُرفَ أنَّه كانَ جُنبًا قبلَ القَتلِ، هل يُغسَّلُ أو لا؟

والقياسُ: ألَّا يُغسَّلَ، وبه قالَ بعضُ أَصحابِ الشَّافعيِّ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: يُغسَّلُ، وهو قَولُ بعضِ أَصحابِ الشَّافِعيِّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.