Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. تغسيل الشهيد
  4. تغسيل من قتل ظلما

ولو قُتلَ في المِصرِ نَهارًا بسِلاحٍ ظُلمًا، بأنْ قُتلَ بحَديدةٍ، أو ما يُشبِهُ الحَديدةَ، كالنُّحاسِ والصُّفرِ وما أشبَهَ ذلك، أو ما يَعملُ عَملَ الحَديدِ مِنْ جُرحٍ أو قَطعٍ أو طَعنٍ، بأنْ قتَلَه بزُجاجةٍ أو بُلَيطةِ قَصبٍ، أو طعَنَه برُمحٍ لا زُجَّ له، أو رَماه بنشَّابةٍ لا نَصلَ لها، أو أحرَقَه بالنارِ، وفي الجُملةِ كلُّ قَتلٍ يَتعلَّقُ به وُجوبُ القِصاصِ فالقَتيلُ شَهيدٌ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى إلى أنَّه يُغسَّلُ؛ لأنَّ رُتبَتَه دونَ رُتبةِ الشَّهيدِ في المُعتَركِ، فأشبَهَ المَبطونَ، ولأنَّ هذا لا يَكثُرُ القَتلُ فيه، فلَم يَجزْ إلحاقُه بشَهيدِ المُعتَركِ.

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: وسَببُ اختِلافِهم هو: هل المُوجِبُ لرَفعِ حُكمِ الغُسْلِ هو الشَّهادةُ مُطلَقًا أو الشَّهادةُ على أيدي الكُفارِ؟

فمَن رأى أنَّ سَببَ ذلك هو الشَّهادةُ مُطلَقًا قالَ: لا يُغسَّلُ كلُّ مَنْ نَصَّ عليه النَّبيُّ ﷺ أنَّه شَهيدٌ ممَّن قُتِل، ومَن رأى أنَّ سَببَ ذلك هو الشَّهادةُ مِنْ الكُفارِ قصَرَ ذلك عليهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.