Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

قِراءةُ الفاتِحةِ في صَلاةِ الجنازةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قِراءةِ الفاتِحةِ في صَلاةِ الجنازةِ:

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى وُجوبِ قِراءةِ الفاتِحةِ فيها؛ لحَديثِ طَلحةَ بنِ عَوفٍ قالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابنِ عَباسٍ على جنازةٍ، فقرَأَ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ [وَسُورَةٍ، وجهَرَ حتى أَسْمعَنا، فلمَّا فرَغَ أخَذْتُ بيَدِه فسَأَلتُه،] فقالَ: [إنَّما جَهرْتُ] لتَعلَموا أنَّها سُنةٌ [وحَقٌّ]» (¬١).

ولِما رَوى أبو أُمامةَ بنُ سَهلٍ ﵁ أَنَّهُ أخبَرَه رَجلٌ مِنْ أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ: «أَنَّ السُّنةَ في الصَّلَاةِ على الجنازةِ أنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً، ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الآخِرَةِ» (¬٢)، ثم إنَّ صَلاةَ الجنازةِ داخِلةٌ في عُمومِ قَولِه ﷺ: «لَا صَلاةَ لمَن لَم يَقْرَأْ بِفاتِحَةِ الْكِتَابِ» (¬٣)، ولأنَّها صَلاةٌ يَجبُ فيها القيامُ، فوَجَبت فيها القِراءةُ كسائِرِ الصَّلَواتِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 288 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.