Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. ما يقوله بعد التكبيرة الرابعة

رَحمَتِك، وأَنتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذابِه، فَإِنْ كانَ مُحسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسانِه، وإِنْ كانَ مُسِيئًا فتَجاوَزْ عَنه، ثُم يَدْعُو بما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَدعُوَ» (¬١).

ما يَقولُه بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّه ليسَ بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ دُعاءٌ سِوى السَّلامِ.

قال السَّرخسيُّ: ظاهِرُ المَذهبِ ليسَ بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ دُعاءٌ سِوى السَّلامِ، وقد اختار بعضُ مَشايِخِنا ما يُختَمُ به سائِرُ الصَّلواتِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسنَةً وفي الآخِرَةِ حَسنَةً وَقِنا برَحمَتِك عَذابَ القَبْرِ وعَذابَ النَّارِ» (¬٢).

وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ إلى أنَّه لا يَدعو بعدَ التَّكبيرةِ الرابِعةِ بل يَثبُتُ، وقيلَ: له الدُّعاءُ إنْ أحَبَّ، وقالَ سحنُونٌ وخَليلٌ منهم: بل يَدعو وُجوبًا (¬٣).

أمَّا الشافِعيةُ؛ فقالَ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا التَّكبيرةُ الرابِعةُ فلا يَجبُ بعدَها ذِكرٌ بالاتِّفاقِ، ولكن يُستَحبُّ أنْ يَقولَ ما نَصَّ عليه الشافِعيُّ ﵀ في كِتابِ البُوَيطيِّ قالَ: يَقولُ في الرابِعةِ: «اللَّهمَّ لَا تَحْرِمْنا أَجْرَه ولا تَفتِنَّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 293 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.