Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. التسليم في صلاة الجنازة

نصَّ عليه واختارَه الخِرقيُّ وابنُ عَقيلٍ وغيرُهما، ونقَلَ جَماعةٌ: يَدعو فيها كالثالِثةِ، اختارَه أبو بَكرٍ والآجُريُّ والمَجدُ في شَرحِه؛ لأنَّ ابنَ أَبي أوْفَى فعَلَه وأخبَرَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعَلَه، قالَ أحمدُ: هو مِنْ أصلَحِ ما رُويَ، وقالَ: لا أعلَمُ شَيئًا يُخالِفُه.

فيَقولُ: (ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخِرةِ حَسنةً وقِنا عَذابَ النارِ)، واختارَه جَمعٌ.

وحَكاه ابنُ الزاغونِيِّ عن الأكثَرِ.

وصَحَّ أنَّ أنسًا كانَ لا يَدعو بدُعاءٍ إلا ختَمَه بهذا.

واختارَ أبو بَكرٍ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنا أَجْرَه، ولَا تَفْتِنا بعدَهُ، واغْفِرْ لَنا ولَه»؛ لأنَّه لَائِقٌ بالمحَلِّ (¬١).

التَّسليمُ في صَلاةِ الجنازةِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في التَّسليمِ على الجنازةِ:

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ وأكثَرُ أهلِ العِلمِ مِنْ أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ وغَيرِهم إلى أنَّ السُّنةَ أنْ يُسلِّمَ تَسليمةً واحِدةً عن يَمينِه؛ لِما رَواه أبو هُريرةَ ﵁: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ صلَّى على جنازةٍ، فكبَّرَ عليها أربَعًا، وسلَّمَ تَسليمةً واحِدةً» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 295 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.