Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. ما يفعل المسبوق في صلاة الجنازة

في الصَّلاةِ، فإنْ أدرَكَه المَسبوقُ في الدُّعاءِ تابَعَه فيه، أي: الدُّعاءِ، فإذا سلَّمَ الإمامُ كبَّرَ وقرَأَ الفاتِحةَ بعدَ التَّعوُّذِ والبَسمَلةِ، ثم كبَّرَ وصلَّى على النَّبيِّ ﷺ ثم كبَّرَ وسلَّمَ؛ لِما تَقدَّم أنَّ المَقضيَّ أولُ صَلاتِه فيأتِي فيه بحسَبِ ذلك؛ لِعُموم قَولِه ﷺ: «وما فاتَكُمْ فاقْضُوا» (¬١).

وإنَّما يَظهَرُ إذا كانَ الدُّعاءُ بعدَ الرابِعةِ أو بعدَ الثالِثةِ، لكنَّه لَم يأتِ بها لنَومٍ أو سَهوٍ أو نَحوِه، وإلا لزِمَ عليه الزِّيادةُ على أربَعٍ وتَركُها أفضَلُ.

فإنْ كانَ أدركَه في الدُّعاءِ وكبَّرَ الأَخيرةَ معه فإذا سلَّمَ الإمامُ كبَّرَ وقرَأَ الفاتِحةَ ثم كبَّرَ وصلَّى عليه ثم سلَّمَ مِنْ غيرِ تَكبيرٍ؛ لأنَّ الأربعَ تمَّت.

فإنْ خشِيَ المَسبوقُ رَفعَها -أي: الجنازةِ- تابَعَ بَينَ التَّكبيرِ مِنْ غيرِ ذِكرٍ ولا دُعاءٍ، رُفعَت الجنازةُ أو لا.

فإذا سلَّمَ المَسبوقُ ولَم يَقضِ ما فاتَه صَحَّت صَلاتُه عندَهم (¬٢)، خِلافًا لجُمهورِ الفُقهاءِ أَبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأبي الخَطابِ مِنْ الحَنابِلةِ.

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ على أنَّه يَقضي ما فاتَه مِنْ التَّكبيرِ، إلا أنَّ أبا حَنيفةَ يَرى أنْ يَدعوَ بَينَ التَّكبيرِ المَقضيِّ، ومالِكًا والشافِعي يَرَيانِ أنْ يَقضيَه نَسَقًا، وإنَّما اتَّفَقوا على القَضاءِ؛ لعُمومِ قَولِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 301 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.