Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. من أحق بالصلاة على الميت؟

قال ابنُ المنذِرِ: واختُلِف عن مالِكٍ في هذه المَسألةِ، فحَكى ابنُ القاسِم عنه أنَّه قالَ: لا بأسَ بذلك، وحُكيَ عن أَبي مُصعبٍ عنه أنَّه قالَ: لا أُحبُّ الصَّلاةَ في المَقابرِ.

قال ابنُ المنذِرِ: والذي عليه الأكثَرُ مِنْ أهلِ العِلمِ كَراهيةُ الصَّلاةِ في المَقبَرةِ؛ لحَديثِ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «الأَرضُ كلُّها مَسجدٌ إلَّا المَقبرَةَ والحَمامَ» (¬١).

وفي حَديثِ ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «اجعَلُوا في بُيوتِكُم مِنْ صَلاتِكُم ولا تتَّخِذُوها قُبورًا» (¬٢) أبيَنُ البَيانِ على أنَّ الصَّلاةَ في المَقبَرةِ غيرُ جائِزةٍ (¬٣).

مَنْ أحَقُّ بالصَّلاةِ على الميِّتِ؟

قال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا فيمَن أحَقُّ بالإمامةِ على الميِّتِ؟

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ مِنْ قَولَيْه: الوالي أحَقُّ ثم الوَليُّ.

قال أبو حَنيفةَ: والأَوْلى للوَليِّ إذا كانَ حاضِرًا، ولَم يَكنْ الوَليُّ حاضِرًا أنْ يُقدَّمَ إمامُ الحَيِّ ولا يُجبَرُ عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 312 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.