Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. الدفن في اللحد أو الشق

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يُستحَبُّ أنْ يُسترَ قبْرُ الرَّجلِ كالمَرأةِ، ولأنَّه أستَرُ فربَّما ظهَرَ ما يُستَحبُّ إِخفاؤُه (¬١).

الدَّفنُ في اللَّحدِ أو الشَّقِّ:

قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أَجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ الدَّفنَ في اللَّحدِ وفي الشَّقِّ جائِزانِ، لكنْ إذا كانَت الأرضُ صُلبةً لا يَنهارُ تُرابُها فاللَّحدُ أفضَلُ، وإنْ كانَت رخْوةً تَنهارُ فالشَّقُّ أفضَلُ (¬٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اتَّفقوا على أنَّ السُّنةَ اللَّحدُ، وأنَّ الشَّقَّ ليسَ بسُنةٍ وإنْ كانَ جائِزًا.

لقَولِ سَعدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ ﵁: «الحَدوا لي لَحْدًا، وانْصِبوا علَيَّ اللَّبِنَ نَصبًا، كما صُنعَ برَسولِ اللَّهِ ﷺ» (¬٣).

ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغَيرِنا» (¬٤).

وصِفةُ اللَّحدِ: أنْ يَحفِرَ في حائِطِ القبْرِ في أسفَلِه إلى ناحيةِ القِبلةِ قَدرَ ما يُوضَعُ الميِّتُ فيه ويَستُرُه.

وصِفةُ الشَّقِّ: أنْ يَبنيَ مِنْ جانِبَيِ القبْرِ بلَبِنٍ أو حَجرٍ، ويَتركَ وَسَطَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 336 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.